اتفق الفقهاء على أن للحاكم (القاضي) عزل ناظر الوقف إذا وُجِد في الناظر ما يقتضي العزل، سواءً إذا كان الناظر ولاّه الواقف، أو الموقوف عليه، أو الحاكم (القاضي).والأسباب التي يحق للقاضي أن يعزل ناظر الوقف بها هي:
السبب الأول: عجز الناظر.
السبب الثاني: فسق الناظر.
السبب الثالث: تصرف الناظر بخلاف شرط الواقف.
السبب الرابع: تقصير الناظر فيما يجب عليه تجاه الوقف أو الموقوف عليه.
السبب الخامس: خيانة الناظر.
السبب السادس: التهمة في الناظر.
وللجواب عن أي مسألة تتعلق بعزل القاضي لناظر الوقف يمكنكم التواصل معنا للحصول على الإجابات الدقيقة والمفيدة عبر المنصات التالية: