الأوراق التجارية هي محررات مكتوبة وفقاً لأوضاع شكلية يحددها النظام قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حق موضوعه مبلغ من النقود ويستقر العرف على قبولها كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود.
الأوراق التجارية على سبيل الحصر وهي:
أولًا: الكمبيالة
أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مع بيان ميعاد ومكان الاستحقاق. (م١)
ثانيًا: سند لأمر
تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مع بيان ميعاد ومكان الاستحقاق. (م٨٧)
ثالثًا: الشيك
تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مع بيان مكان الاستحقاق فقط. (م٩١)
الأحكام المشتركة بين الكمبيالة والسند لأمر: (م2) (م88)
- يشتركان في كونهم أداة وفاء وضمان.
- إذا خلت الكمبيالة والسند لأمر من:
1- موعد الاستحقاق: اعتبر مستحقًا بمجرد الاطلاع عليه.
2- مكان الإنشاء: اعتبر مكان الإنشاء المبين بجانب اسم منشئها.
- تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته:
أ – الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأخيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه وبطلان شرط الفائدة وأهلية الالتزام والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.
ب – الأحكام المتعلقة بتظهير الكمبيالة وبضمانها احتياطياً مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.
جـ – الأحكام المتعلقة باستحقاق الكمبيالة ووفائها والمعارضة في الوفاء والاحتجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهل للوفاء وحساب المواعيد وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع والحجز التحفظي.
د – الأحكام المتعلقة بالوفاء بالتدخل وتعدد النسخ والصور والتحريف، وآثار إهمال الحامل وعدم سماع الدعوى.
الأحكام الخاصة:
وتنفرد الكمبيالة أنه يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو في يوم معين مما ينصفها أداة وفاء وضمان.
ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة. (م38)
الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها(م٢٢)
أو بعد ثلاث سنوات في حال ميعاد الاستحقاق.
وإذا لم يبين فيها:
مكان الوفاء: اعتبر مكان الوفاء المبين بجانب اسم من له الوفاء.
وللكمبيالة ثلاث أطراف:(م١)
- المسحوب عليه.
- الساحب.
- المستفيد.
أما السند لأمر إذا لم يتبين مكان الوفاء أو موطن المحرر: اعتبر مكان الوفاء وموطن المحرر هو مكان إنشاء السند.
وللسند لأمر طرفين: (م٨٧)
- المحرر.
- المستفيد.
والشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه. (م١٠٢)
والشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر، فإذا كان مسحوباً خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره. (م١٠٣)
وللشيك ثلاث أطراف: (م91)
- محرر الشيك.
- البنك.
- المستفيد.
العقوبات:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: (م118)
- إذا سحب شيكًا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
- إذا أمر البنك بعدم دفع قيمة الشيك.
- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
- إذا ظهّر أو سلم شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للتصرف.
- إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكًا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.