نظام التكاليف القضائية (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦ وتاريخ ١٤٤٣/١/٣٠هـ)


التكاليف القضائية هي: (المادة ١ من النظام)
مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.

من يتحمل دفع التكاليف القضائية: (المادة ١٣ من النظام)
١- يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطًا منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.
٢- إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك.

ماهي الدعاوى والطلبات المستثناة من التكاليف القضائية: (المادة ٢ من النظام)
١- الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
٢- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
٣- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
٤- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
٥- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
٦- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

ماهي الفئات المستثناة من التكاليف القضائية: (المادة ١٧ من النظام)

١- المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم.

٢- العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل.

٣- الوزارات والأجهزة الحكومية.

متى تفرض نسبة ٢٥٪ من التكاليف القضائية على التكاليف الأساسية لنظر الدعوى ومن يتحملها؟ (المادة ٤ من النظام)
في حال نظر الدعوى مجددًا بعد:
١- قرار المحكمة بشطب الدعوى.
٢- حكم المحكمة باعتبارها كأن لم تكن.
٣- عدم قبولها لعدم تحريرها.
ويتحمل هذه النسبة المدعي ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.

إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواء بالزيادة أو النقص كيف تحتسب التكاليف القضائية؟ (المادة ٩ من النظام)
تحتسب التكاليف القضائية للدعوى بناء على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.

متى تُرد التكاليف القضائية المدفوعة (المادة ١٦ من النظام)
متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:

١- إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
٢- طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.
٣- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
٤- طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليًا، وإذا نقض الحكم جزئيًا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
٥- إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية.
٦- الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
٧- الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.

الاعتراض على تقدير التكاليف القضائية: (المادة ١١ من النظام)
يجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على تقدير مبلغ التكاليف القضائية وذلك على النحو الآتي:

  • أن يقدم طلب الاعتراض خلال (١٥) يومًا من تاريخ تبليغه.
  • يقدم هذا الاعتراض أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها.
  • يكون القرار الصادر على هذا الاعتراض نهائياً وغير قابل للاعتراض عليه.

    نشر نظام التكاليف القضائية في جريدة أم القرى بتاريخ ١٤٤٣/٢/١٠ه ويعمل به بعد مرور ١٨٠ يوم من تاريخ نشره.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *