أتاح النظام السعودي للأجانب من الأشخاص ذو الصفة الاعتبارية أو الطبيعية استثمار العقارات على إقليم المملكة العربية السعودية، لكن هذا الحق قُيّد بشروط وحُصر بحالات حتى لا يُنازع المواطن على حقوقه وحفاظًا على سيادة المملكة على إقليمها.
وهذه الشروط تم توضيحها في نظام الاستثمار الأجنبي على النحو التالي:
1- يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
2- كما يجوز استئجار العقار مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من نظام الاستثمار الأجنبي.
3- إذا كان الترخيص يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضًا وبناء عن ثلاثين مليونًا ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته. (المادة الأولى من نظام الاستثمار الأجنبي).
أما بالنسبة للضوابط فقد ورد ذكرها في المادة السادسة من نظام الاستثمار الأجنبي:
1- ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
٢- أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب انتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
3- ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام أو قرارات نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي
٤- ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام سابقة بما في ذلك الأحكام في المخالفات المالية أو التجارية، داخل المملكة أو خارجها.
5- أن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.
6- أن يحقق منح الترخيص أهداف الاستثمار وأغراض الهيئة العامة للاستثمار.
وتطبَّق هذه الشروط والضوابط على طلبات تجديد الترخيص. بالإضافة إلى استثناء الحرمين الشريفين من هذا الترخيص، حيث لا يحق للأجانب تملك العقار في حدود الحرمين إلا بحال الإرث لحق الملكية أو الارتفاق، ويعد التستر على تملكهم للعقارات داخل هذه الحدود جريمة يُعاقب عليها بعقوبة تصل إلى بيع العقار في المزاد العلني.
مع مراعاة وجود تنظيم خاص لتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار.
وإجراءات إصدار مثل هذه التراخيص وفقا للمادة السابعة من نظام الاستثمار الأجنبي على النحو التالي:
يجب على طالب الترخيص أو من يمثله نظاماً تعبئة نموذج طلب الترخيص الاستثماري الكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي للهيئة مع استيفاء المستندات التالية باللغة العربية أو ترجمتها إلى اللغة العربية من مكتب معتمد في المملكة:
۱- صورة السجل التجاري وعقد التأسيس للمنشأة في بلدها مصدقة من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
2- صورة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة.
۳- مشروع عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة .
4- مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة.
5- قرار الشركاء رغبتهم الاستثمار في المملكة موضحاً به أسماء الشركاء ورأس المال ونسبة ملكية كل شريك والمركز الرئيس للمنشأة وطبيعة النشاط، وتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته، مصدق من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
6- صورة من جواز السفر للمدير العام.
۷- صورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة إذا كان أحد الشركاء يتمتع بالجنسية العربية السعودية ، وصورة من السجل التجاري لإثبات المهنة أو مستخرج من الأحوال المدنية .
۸- تقديم موافقة مبدئية من الوزارات أو الهيئات المعنية في المملكة إن كان النشاط يتطلب موافقة الجهة المعنية .
9- تقديم خطة عمل تفصيلية تبين وبدقة قدرة المشروع على تحقيق أهداف الاستثمار بما في ذلك مساهمته في زيادة دخل المملكة، والوظائف التي سيوفرها للمواطنين، وكيفية مساهمة المشروع في تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات وتنويع الخيارات امام المستهلكين، والابعاد الاستراتيجية للمشروع على الاستثمار في المملكة، والفائدة التي ستعود على المدينة التي ستكون مركز للمشروع والمنطقة التابعة لها، وخطة التوظيف والتدريب تتضمن تقدير عدد العاملين ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى.
10- تقديم ميزانية للمنشأة طالبة الترخيص من خارج المملكة لفترة لا تقل عن 3 سنوات توضح سلامة الوضع المالي للمنشاة معتمدة من مكتب محاسبي ومصدقة من الجهاز المعني بالأنشطة التجارية والضرائب ببلدها، ومن سفارة المملكة.
11- إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك، وبما يتناسب مع خطة العمل المقدمة للمشروع.
١٢- أي مستندات أو بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة.