الاتجاه القديم للمنظم السعودي من سوء الاستعمال الإداري:
كان المنظم السعودي يعتبر سوء الاستعمال الإداري جريمة جنائية وذلك بحسب المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩ /١١ /١٣٧٧هـ، فقرة (٥) من المادة الثانية ونصها: “سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيراً ينشأ عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أياً كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر”.
الاتجاه الحديث للمنظم السعودي من سوء الاستعمال الإداري:
بموجب الأمر الملكي رقم (52913) وتاريخ: ٢٤/٨/١٤٤٣هـ، تم إيقاف جميع القضايا والإجراءات (ضبط، تحقيق، محاكمة) المتعلقة بالفقرة (5) من المرسوم الملكي رقم (43)، المتعلقة بسوء الاستعمال الإداري، حيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/١١٠) وتاريخ ١١/٩/ ١٤٤٣هـ بتعديل الفقرة (٥) من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩ /١١ /١٣٧٧هـ؛ لتكون بالنص الآتي: “استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة– لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها ؛ متى كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية . ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظاماً”، وعليه اتجه المنظم السعودي لاعتبار سوء الاستعمال الإداري مخالفة إدارية مالم تقترن بسوء نية أو تعمد.