هل العقوبات الواردة في المادة (١٤٥) من نظام الجمارك الموحد مشمولة بالعفو الملكي؟

ورد في نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤١ وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣ه، في المادة (١٤٥) التي نصت على يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:
١ – إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب ” رسوم ” جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة ” الرسوم ” الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
٢ – أما السلع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة ” الرسوم ” الجمركية المستحقة، ولا تزيد عن قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
٣ – إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب ” الرسوم ” الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
٤ – إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
٥ – مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
٦ – مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
٧- في حال العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة.

1 فكرة عن “هل العقوبات الواردة في المادة (١٤٥) من نظام الجمارك الموحد مشمولة بالعفو الملكي؟”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *