هل تقع العقوبة على الشخصية الاعتبارية للشركة أم على ممثلها النظامي؟

أولاً: التعريفات:                                             
١- تعريف الشخص الاعتباري:
مجموعة من الأشخاص والأموال، يتوفر لها كيان ذاتي مستقل لتحقيق غرض وتتمتع بالشخصية القانونية، مثل الهيئات والمؤسسات والشركات.                                                           
٢- تعريف الممثل النظامي: يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص من خوله نظام المنشأة، أو عقدها التأسيسي صلاحية التصرف في الموضوع محل التنفيذ، كرئيس مجلس الإدارة، أو المدير التنفيذي (م٧١/١ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ).
                              
 ثانياً: العقوبات التي تقع على الشركة (الشخص الاعتباري):                                           

١- نص نظام مكافحة غسل الأموال في المادتين: (٣)،(٣١) على أن عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال تقع على عاتق الشخصية الاعتبارية، وذلك دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية.
٢- نص نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المادة (٤٩) على أن عقوبة جرائم الإرهاب وتمويله تقع على عاتق الشخصية الاعتبارية، وذلك دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية.                       
٣- نص نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية في المادتين: (٢٨)،(٢٩) على أن عقوبة جرائم الاستخدامات النووية والإشعاعية تقع على عاتق الشخصية الاعتبارية، وذلك دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية.   
                                      
ثالثاً: العقوبات التي تقع على الممثل النظامي:                   

١- نص نظام التنفيذ في المادة (٨٦) على أن أحكام الحبس التنفيذي تقع على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه، إلا أنه صدر تعميم رقم:١٠٦٦/ت وتاريخ: ٢٣/٧/١٤٣٩ه بتقييد المادة (٨٦) على أن يكون الحبس التنفيذي على الممثل النظامي مقيداً بكون محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، وحكمها يكون سارِ على ما سبقها من أحكام بالحبس التنفيذي ضد الممثل النظامي.                                                       
٢- الباب (١٣) من نظام الشركات الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ه، نص فقط في المادة (٢٦٢/ق) – بشكل صريح – على معاقبة الشركة أما باقي العقوبات فهي متوجهه إلى أشخاص طبيعة كمدراء الشركات أو أعضاء مجلس الإدارة أو المصفين ومراجعي الحسابات وقد نص عليها النظام في المواد التالية: (٢٦٠)،(٢٦١)،(٢٦٢).

رابعاً: العقوبات التي تقع على الشخصية الاعتبارية للشركة وعلى ممثلها النظامي
:
١- نص نظام حماية البيانات الشخصية في المادة (٣٦) على معاقبة كل شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -مشمولة بأحكام النظام- خالفت أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح.
٢- نص نظام الاتصالات على أنه يعد مخالفًا لأحكام النظام، كل مشغل، أو شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بأحد الأعمال المنصوص عليه في المادة (٣٧).
٣- نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المواد التالية: (٣)،(٤)،(٥)،(٦)،(٧)، على العقوبات التي تقع على الشخصية الاعتبارية وعلى ممثلها النظامي.
٤- نص خطاب رقم (٩٩٩) وتاريخ: ١٢/٥/١٤٣٣ه في الفقرة ثالثاً على أنه إذا اتجهت أي من اللجان الجمركية إلى توجيه الاتهام إلى شخص اعتباري (شركة)، عند نظرها لقضية متهم فيها أحد العاملين لديه أو لمصلحته فيتعين قبل الحكم على هذا الشخص، اتخاذ ما يلزم للتحقيق مع الممثل النظامي له أو من ينوب عنه.

للاطلاع على كامل المقالة:
https://nafa-law.com/ar/هل-تقع-العقوبة-على-الشخصية-الاعتبارية/

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *