كيف تحمي نفسك من التهرب الضريبي؟

يعد التهرب الضريبي من الممارسات التي تجرمها القوانين الدولية كافة، وهناك صور مختلفة للتهرب الضريبي والعقوبات المترتبة عليها في الأنظمة الضريبية السعودية؛ مثل نظام ضريبة الدخل ونظام ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، ويمكن تفصيل ذلك ع النحو الآتي:

أولًا: تعريف التهرب الضريبي:

هو محاولة الخاضع للضريبة الإفلات من سدادها للهيئة، وهو سلوك غير قانوني، ويعرض صاحبه إلى دفع الغرامات وقد تصل العقوبة إلى الحبس في بعض الأحيان.

ثانياً: التهرب الضريبي في نظام ضريبة القيمة المضافة:

١ – تقديم مستندات، أو إقرارات، أو سجلات، أو معلومات غير صحيحة، أو مزورة، أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد. يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب

٢ – إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها؛ بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كلياً أو جزئياً، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر. يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.

٣- كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة. يعاقب بغرامة مقدارها (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريـال.

٤- كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق. يعاقب بغرامة تعادل (٥٠%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.

٥- كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة. يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥%) ولا تزيد على (٢٥%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.

٦- كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة. يعاقب بغرامة تعادل (٥%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

٧- غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية. يعاقب بغرامة لا تتجاوز (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.

٨- لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية. يعاقب بغرامة لا تزيد على (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريـال.

٩- منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية. يعاقب بغرامة لا تزيد على (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريـال.

١٠-خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة. يعاقب بغرامة لا تزيد على (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريـال.

١١- في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًّا. تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف بموجب ذلك القرار.

ثالثاً: التهرب الضريبي في نظام الضريبة الانتقائية:   

١- تعد ممارسة أي من الأنشطة التالية من دون تسجيل تهرباً ضريبياً:
 أ – استيراد السلع الانتقائية.
 ب- إنتاج السلع الانتقائية.
 ج- حيازة السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.

يعاقب على أي من حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية- محل التهرب.

٢- كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة. يعاقب بغرامة تعادل (٥%) من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

٣- كل مسجل يخالف تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن الفترة الضريبية المحددة. يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥%) ولا تزيد على (٢٥%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.

٤- منع أو أعاق موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية. يعاقب بغرامة لا تزيد عن (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال.

٥-لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة. يعاقب بغرامة لا تزيد عن (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال.

٦- خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة. يعاقب بغرامة لا تزيد عن (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال.

٧- في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة. تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

رابعاً: التهرب الضريبي في اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية:

١- من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة نظاماً. يعاقب بغرامة تعادل (٠٥%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، ولوزير المالية وفق ضوابط يحددها الإعفاء من هذه العقوبة أو تخفيضها.

٢- تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كلياً أو جزئياً. يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها.

 ٣- اللجوء إلى أية حيلة أو ترتيب أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كلياً أو جزئياً. يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها.

٤ – أي اجراء أو فعل آخر يترتب عليه عدم سداد الضريبة المستحقة كلياً أو جزئياً. يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها.

 ٥- أي شخص يساعد أو يشترك مع الشخص المخالف في التهرب من سداد الضريبة. يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها.

خامساً: التهرب الضريبي في نظام ضريبة الدخل:

١- إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقاً للتواريخ المحددة. يجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا، وللمصلحة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور عشرين يوما على استلام المكلف إشعارا منها بنية الحجز.

٢- عدم تسجيل النشاط لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف (١٠٠٠) ريال ولا تزيد عن عشرة ألاف (١٠،٠٠٠) ريال

٣- تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقة أو الغش بقصد التهرب من الضريبة. يعاقب بغرامة قدرها خمسة وعشرون بالمائة (٢٥٪) من فرق الضريبة.


اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *