موقف المنظم السعودي من التصرف في أموال القاصر

يعرف القاصر بناقص الأهلية لعدم اكتمال رشده، ويتولى ولي القاصر أو وصيه – بحسب الحال – شؤون القاصر وتمثيله. كما يحق له أن يتصرف في مال القاصر بما فيه مصلحة له. استنادا لنظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٣) وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ.

وتكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن الثامنة عشرة ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن الثامنة عشرة عند وجود مقتض لذلك (م ٢٢٤ من نظام المرافعات الشرعية).

إلا أنه صلاحيات ولي القاصر ليست مطلقة، فليس للولي غير الأب ولا الوصي أن يجري أي من التصرفات الآتية للقاصر أو الغائب إلا بعد استئذان المحكمة:

۱- شراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه.

٢ – الاقتراض له.

٣-طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب.
٤- إذا كان المولى عليه طرفًا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها. (م ٢٢٤ من نظام المرافعات الشرعية) كما أن صلاحية الولي غير الأب أو الوصي على القاصر في مال الورثة لا تبدأ قبل حصر الهيئة العامة للولاية على أموال القصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *