التعويض عند نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

التعويض إما أن يكون تعويضًا ماديًا أو تعويضًا عينيًا ،ويتم تقدير التعويض للمتضرر من إحدى مشاريع الدولة القائمة ومنها مشروع إزالة الاحياء العشوائية بمحافظة جدة وفقاً لأحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ولائحته التنفيذية ، كما أنه يجب على جهة الإدارة أن تقدّر للمتضرر من النزع تعويضًا عادلاً، وفقاً لما جاء في المادة الأولى من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار التي نصت على أنه: “يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع. ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية”.

وللمسألة هذه أهمية عظيمة حيث تم ذكرها في النظام الأساسي للحكم في المادة الثامنة عشرة التي نصت على أنه: ’’ تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *