يجوز لأصحاب الشأن المتضررين من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التظلم أمام الجهات الإدارية وفقاً للمادة (24) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/ 15) بتاريخ 1424/3/11هـ والتي نصت على أنه ” يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقًا لهذا النظام، خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار”.
و للجواب عن أي مسألة تتعلق بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يمكنكم التواصل معنا للحصول على الإجابات الدقيقة والمفيدة عبر المنصات التالية: