آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وفقاً لقرار مجلس القضاء الإداري الصادر برقم (1441/5/ثانياً) لعام 1441هـ.

يجوز لأصحاب الشأن المتضررين من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التظلم أمام الجهات الإدارية وفقاً للمادة (24) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/ 15) بتاريخ 1424/3/11هـ والتي نصت على أنه ” يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقًا لهذا النظام، خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار”.
وقد جاء في قرار مجلس القضاء الإداري رقم(1441/5/ثانياً) وتاريخ 1441/3/16ه، الذي أوضح في متنه عدداً من الحيثيات التي يجب مراعاتها عند النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ومن تفاصيل القرار الصادر أنه يجب على المحكمة التحقق عند نظر دعوى إلغاء محضر تقدير قيمة العقار المقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة، من تقديم المتظلم شواهد واقعية تؤيد عدم عدالة التقدير. وقد بيّن هذا القرار الشواهد الواقعية، وتتضمن وجود محضر تقدير لعقار مجاور للعقار محل الدعوى يختلف فيه التقدير بما يزيد على (10٪) على تقدير قيمة العقار محل الدعوى، مع الأخذ في الحسبان تقارب وقت التقدير وتشابه العقارين في الأوصاف المؤثرة في القيمة، كما تتضمن أيضاً تقديم تقديرات للعقار محل الدعوى يعدها على الأقل ثلاثة من المقيمين المعتمدين من الجهة المعنية، بشرط أن يكون متوسط تلك التقديرات أكثر من القيمة المقدرة في محضر التقدير بما يزيد على (10٪).
كما أن على المحكمة التحقق من الشواهد المعنية بطلب تقديم بيانات وخرائط من الجهة صاحبة المشروع توضح موقع العقار محل الدعوى والعقارات المجاورة والمشابهة له في المنطقة المقرر نزع الملكية فيها -إن وجدت- وقيمة التقدير لكل منها. 

كما يمكنها أيضاً التحقق عن طريق تقديم تقرير من كتابة العدل يتضمن القيم التي بيع بها العقار محل الدعوى -إن وجدت- والعقارات المجاورة والمشابهة له خلال السنتين السابقتين لتاريخ محضر التقدير، وإذا تحققت المحكمة من الشواهد المقدمة ورأت الإحالة إلى أهل الخبرة؛ فيشترط ندب ثلاثة خبراء معتمدين للتقدير.
•مرفق رسم توضيحي للحيثيات التي يجب مراعاتها عند النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *